الفيض الكاشاني
251
الوافي
بيان : لأنه لا يؤمن أن يصير خمرا قبل قبض الثمن فيأخذ ثمن الخمر وقد مرت الإشارة إلى ذلك ويأتي فيما رواه هذا الراوي بعينه التصريح به 17210 - 5 الكافي ، 5 / 231 / 5 / 1 الثلاثة عن التميمي ( 1 ) عن محمد بن سنان عن معاوية بن سعيد عن الرضا عليه السّلام قال « سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره ويقضي دينه قال لا » . 17211 - 6 الكافي ، 5 / 232 / 14 / 1 علي عن أبيه عن التميمي ( 2 ) عن بعض أصحابنا عن الرضا عليه السّلام « الحديث » . 17212 - 7 التهذيب ، 7 / 136 / 75 / 1 الحسين عن الكافي ، 5 / 231 / 6 / 1 صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن بيع عصير العنب ممن
--> ( 1 ) في الكافي المطبوع السند هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن سنان ، عن معاوية بن سعد ، وقد أشار إلى ذلك السيد الخوئي أدام ظله في معجم رجال الحديث ج 16 ص 165 قائلا : كذا في المرآة أيضا ، وفي الطبعة القديمة على نسخة ، وفي نسخة أخرى منها ، ابن أبي عمير ، عن محمد بن سنان وفي الوسائل ابن أبي عمير ( ابن أبي نجران ) عن محمد بن مسكان ، وفي الوافي ابن أبي عمير ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن سنان ، والظاهر أن الصحيح ابن أبي نجران ، عن محمد بن سنان ، فإن ابن أبي عمير لم يرو لا عن ابن أبي نجران ، ولا عن محمد بن سنان وأيضا الصحيح معاوية بن سعيد بدل معاوية بن سعد ، كما في الطبعة القديمة والوافي والوسائل ، فإنه المعنون في كتب الرجال . انتهى كلامه حفظه الله . ( 2 ) في الكافي المطبوع : ابن أبي عمير بدل من ابن أبي نجران .